The whole text

نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان In force

المادة 4

المادة 4

يشترط في كل طالب وظيفة في الصندوق:

أ- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات.

ب- ان يكون قد اتم العشرين من عمره.

ج- ان لا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين اذا كان طالبا وظيفة في احدى الفئتين الخامسة او الرابعة اما اذا كان طالبا وظيفة في فئة اعلى او وظيفة فنية من اي فئة كانت يجب ان لا يقل الفرق بين سنه وسن الصرف من الخدمة لبلوغ السن القانونية خمس عشرة سنة.

د- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته.

هـ- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه يتمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة، او محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحة شائنة: السرقة والاحتيال، وسوء الائتمان، والاختلاس، والرشوة، والاغتصاب والتهويل والتزوير، واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة، والجرائم المخلة باالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها.

وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.

و- ان يكون حائزا على الشهدات العلمية المطلوبة، وان يجتاز مباراة الاستخدام بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها النظام اجتياز المبارة.

ز- ان لا يكون قد سبق عزله او صرفه لسبب تأديبي من خدمة الصندوق او من وظيفة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات او اتحاد البلديات.

المادة 4 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/274774/article/4/