The whole text

نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان In force

المادة 48

المادة 48

الصرف من الخدمة:

1- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة المستخدم واخراجه نهائيا من الملاك على ان يعطى تعويض صرف.

2- يصرف المستخدم من الخدمة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.

وتعتبر خدمته منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية او في اليوم التالي لابلاغه قرار الصرف او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت قبل بلوغه حد السن.

3- لا يجوز اعادة المستخدم الى الخدمة في الصندوق ولو بصورة مؤقتة، اذا كان قد صرف بحكم من الهيئة العليا للتأديب او لبلوغه السن القانونية، ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط التعيين باستثناء شرط السن، فيعاد الى رتبته ودرجته السابقتين، واذا كان قد تقاضى تعويض الصرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصرف، دفعة واحدة الى الصندوق العائد للصندوق التعاوني قبل استلام وظيفته الجديدة.

المادة 48 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/274774/article/48/