المادة 52
عدم الكفاءة المسلمية:
1- يتثبت الصندوق من كفاءة مستخدميه المسلكية بناء على تحقيق تقوم به لجنة خاصة يؤلفها مجلس الخدمة المدنية.
2- يصرف من الخدمة كل مستخدم اثبتت اللجنة انه لا يملك المعارف الاساسية التي لا بد له منها للقيام بوظيفته قياما حسنا.
3- تقرر الصرف من الخدمة السلطة التي لها حق التعيين.