المادة 54
العزل:
1- يعزل المستخدم بقرار من الهيئة العليا للتأديب اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما في المادتين 13 و14 من هذا النظام.
2- يفقد المستخدم المعزول حقه في تعويض الصرف.
3- لا يجوز في اي حال من الاحوال اعادة المستخدم المعزول الى الخدمة في اية وظيفة دائمة او مؤقتة من وظائف الصندوق او الدولة او المؤسسات العامة او البلديات.