مذكرة Memorandum No. 3 11/12/2017
تعديل شروط مسك السجلات من قبل الجهات التي تتولى تخليص البضائع في الجمارك.
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Number
- 3
- Date
- 11/12/2017
- Official Gazette
- Issue 1, 04/01/2018, p. 61
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة رقم 3 تاريخ 11/12/2017
- Source
- Lebanese University
المرجع:
- الـمادتان 4 و127 من قانون الجمارك.
ــ مذكرتنا رقم 3881/2001، تاريخ 31/3/2001
ــ خطة تطوير الجمارك وتفعيل عملها (الإجراءات الجمركية ــ البند 54)
لـما كانت الـمادة 127 من قانون الجمارك قد أوجبت على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية أن يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه الـمعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام،
وبعد تحديد شروط تطبيق الـمادة الـمذكورة من قبل هذه الـمديرية العامة بموجب مذكرتها الـمشار اليها في الـمرجع اعلاه، والتي فرضت توقيع الرئيس الـمختص على السجلات وكذلك حددت مهلة العمل بها بسنة واحدة،
ولـما كنا بصدد إعادة النظر بالـمذكرات الصادرة بهذا الشأن،
وبهدف تسهيل التجارة بشكل عام وإجراءات تخليص البضائع بشكل خاص،
وتطبيقا للـمادة الرابعة من قانون الجمارك لجهة مراعاة مبادئ التبسيط والعلنية والشفافية والـمصلحة الـمشتركة بين الجمارك واصحاب العلاقة،
وبعد انقضاء ما يزيد عن عشرين عاما على اعتماد النظام الجمركي الـمعلوماتي (نجم(،
وبما ان الـمعلومات الـمتعلقة بمعاملات تخليص البضائع هي مدرجة ومحفوظة بكاملها في النظام الـمذكور،
وبما ان بعض الإجراءات الـمعتمدة حاليا في ما يتعلق بشروط مسك السجلات تتعارض تماما مع ما ذكر اعلاه وتؤدي الى عرقلة التجارة وتعقيد اجراءات التخليص بدلا من تبسيطها،
تعدل مذكرتنا رقم 3881/2001 تاريخ 31/3/2001 وفقا لـما يلي:
ــ البند اولا:
* الفقرة رقم 1: يلغى نص هذه الفقرة ويستبدل بالنص التالي «يعتمد انموذج موحد للسجل الخاص الـممسوك من قبل الجهات التي تتولى تخليص البضائع في الجمارك يتضمن الحقول التالية: رقم تسلسل ــ رقم البيان الجمركي وانموذجه وتاريخه ــ قيمة الرسوم الـمدفوعة ــ اجور التخليص الـمقبوضة. «.
* الفقرة رقم 2: يلغى نص هذه الفقرة ويستبدل العبارة التالية «ينبغي ان تكون جميع صفحات السجل مرقمة».
* الفقرة رقم 3: تشطب عبارة "الذي يعمل به لسنة واحدة"
- البند ثانيا: يلغى بكامله.
- البند ثالثا: تستبدل عبارة «ثالثا» بعبارة "ثانيا"