All legislation

علم وخبر Notice of association No. 8 04/01/2018

تأسيس جمعية بإسم: «عيش الكورة» مركزها: كوسبا ـ قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
8
Date
04/01/2018
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2018, p. 104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 8 تاريخ 04/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «عيش الكورة» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 8606 تاريخ 24/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«عيش الكورة»

مركزها: كوسبا ــ شارع القديس بندلايمون ــ العقار رقم 3983 ــ القسم رقم 3 ــ ملك ليلى باخوس حكيم ــ الطابق الارضي ــ قضاء الكورة.

غايتها: 1 ــ بيئية: حماية شجرة الزيتون، إعادة التشجير.

2 ــ اجتماعية: مشاركة ابناء الكورة تقاليدهم وإقامة الـمهرجانات.

3 ــ سياحية: الإضائة على اهم الـمناطق السياحية في الكورة.

4 ــ ثقافية: إقامة ندوات لبث روح الـمعرفة في الكورة.

5 ــ تربوية: إقامة دورات وصفوف خاصة ومساعدة الـمدارس الرسمية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

مريم سليم نصار

طارق رشاد حبيب

ألين الياس فاضل

ايلي فرح الكبه

خليل الياس نحاس

يوسف فيليب يعقوب

ملكه جرجي جرجي حنا حكيم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي فرح الكبه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق