All legislation

علم وخبر Notice of association No. 9 04/01/2018

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 446 تاريخ 27/3/2010 للجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية لـمدربي تطوير الذات» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
9
Date
04/01/2018
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2018, p. 104-105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 9 تاريخ 04/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 446 تاريخ 27/3/2010

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية لـمدربي تطوير الذات» الـمتعلق بتعديل اسم، مركز وغاية والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13923 تاريخ 10/7/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

«الجمعية اللبنانية لـمدربي تطوير الذات» الحائـزة عـلـى بـيـان العلـم والخبر رقم 446 تاريخ 27/3/2010

واصبح على النحو التالي:

اسمها: «الاتحاد العالـمي لـمدربي تطوير الذات ــ لبنان ــLebanon Chapter {ICF

بدلا من:

«الجمعية اللبنانية لـمدربي تطوير الذات»

مركزها: انطلياس ــ سنتر الحاج ــ VIE SAINE ــ العقار رقم 1066 ــ القسم 26 ــ ملك جوزيف الحاج ــ الطابق الثامن ــ قضاء الـمتن.

بدلا من:

بيروت ــ رأس بيروت ــ شارع جون كينيدي ــ بناية ميموزا ــ الطابق الثامن.

غايتها: 1 ــ نشر الوعي لخدمة التدريب على تطوير الذات (coaching) بشكل عام.

2 ــ تعاون الـمدربين في شتى الـمجالات.

3 ــ تطوير مهارات مدربي تطوير الذات.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة، والالتزام بعدم جواز ممارسة أية مهام صحية أو علاجية الا من قبل مهنيين مجاز لهم بالـممارسة من وزارة الصحة العامة وكل ضمن اختصاصه اضافة الى ضرورة عدم لعب دور الوسيط من قبل الجمعية في العلاقة بين وزارة الصحة العامة والـمواطنين والتي يتوجب ان تبقى مباشرة.

بدلاً من:

1 ــ نشر الوعي لخدمات التدريب بشكل عام.

2 ــ تعاون الـمدربين في شتى الـمجالات.

3 ــ تطوير مهنة التدريب.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق