ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلـم والخبـر رقـم 1780 تـاريــخ 19/10/2010،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «لبن ــ Live Lactic Culture» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9544 تاريخ 5/5/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:
«لبن ــ Live Lactic Culture» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1780 تاريخ 19/10/2010
واصبح على النحو التالي:
مركزها: بيروت ــ الصنائع ــ سبيرز ــ ملك يموت.
بدلا من:
الـمكلس ــ مستديرة الـمكلس ــ طريق جسر الباشا ــ ملك نبيل الصليبي ــ قضاء الـمتن.
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الثاني 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق