All legislation

علم وخبر Notice of association No. 25 05/01/2018

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 1780 تاريخ 19/10/2010 للجمعية الـمسماة: «لبن ـ Live Lactic Culture» مركزها: الـمكلس ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
25
Date
05/01/2018
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2018, p. 105-106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 25 تاريخ 05/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلـم والخبـر رقـم 1780 تـاريــخ 19/10/2010،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «لبن ــ Live Lactic Culture» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9544 تاريخ 5/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:

«لبن ــ Live Lactic Culture» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1780 تاريخ 19/10/2010

واصبح على النحو التالي:

مركزها: بيروت ــ الصنائع ــ سبيرز ــ ملك يموت.

بدلا من:

الـمكلس ــ مستديرة الـمكلس ــ طريق جسر الباشا ــ ملك نبيل الصليبي ــ قضاء الـمتن.

المادة 2

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق