المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية جزء من العقار رقم 2328 من منطقة رأس بيروت العقارية،
قرار Decision No. 186 18/12/2017
إن وزير الثقافة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة(،
بناء على محضر اللجنة الاستشارية الـمكلفة بموجب قرار وزير الثقافة رقم 19 تاريخ 6/2/2017 (محضر مسجل في الـمديرية العامة للآثار برقم 4043 تاريخ 24/8/2017) الـمتضمن نتيجة الكشف على جزء من العقار الـمذكور في الـمادة الاولى من هذا القرار والـمشغول حاليا من مسرح سينما البيكاديللي، حيث تبين الأهمية الثقافية والتاريخية لهذا الـمسرح ووجوب الحفاظ عليه،
بناء على اقتراح الـمدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية جزء من العقار رقم 2328 من منطقة رأس بيروت العقارية،
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي لهذا الجزء من العقار الـمذكور دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي اجراؤها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية الـمختصة.
بيروت في 18 كانون الاول 2017 وزير الثقافة د. غطاس الخوري