All legislation

قرار Decision No. 186 18/12/2017

ادخال جزء من العقار رقم 2328 من منطقة راس بيروت العقارية ـ محافظة مدينة بيروت الـمشغول حالياً من مسرح سينما البيكاديللي، في لائحة الجرد العام للأبنية التاريـخـيـة

Type
قرار · Decision
Number
186
Date
18/12/2017
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2018, p. 63
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 186 تاريخ 18/12/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة(،

بناء على محضر اللجنة الاستشارية الـمكلفة بموجب قرار وزير الثقافة رقم 19 تاريخ 6/2/2017 (محضر مسجل في الـمديرية العامة للآثار برقم 4043 تاريخ 24/8/2017) الـمتضمن نتيجة الكشف على جزء من العقار الـمذكور في الـمادة الاولى من هذا القرار والـمشغول حاليا من مسرح سينما البيكاديللي، حيث تبين الأهمية الثقافية والتاريخية لهذا الـمسرح ووجوب الحفاظ عليه،

بناء على اقتراح الـمدير العام للآثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية جزء من العقار رقم 2328 من منطقة رأس بيروت العقارية،

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي لهذا الجزء من العقار الـمذكور دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي اجراؤها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية الـمختصة.

بيروت في 18 كانون الاول 2017 وزير الثقافة د. غطاس الخوري