ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رادار سكوب» {RADAR SCOOP} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6758 تاريخ 28/3/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: جل الديب ــ شارع الـمطران رولان ابو جودة ــ الـمشروع الـماروني ــ العقار رقم 73 ــ الجهة C ــ بلوك H ــ ملك الياس بطرس خليل ــ الطابق الأول ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ العمل على تدعيم وتقوية الحس الوطني.
2 ــ تنظيم ندوات وحوارات لإرشاد الـمواطن حول حقوقهم وواجباتهم تجاه القانون.
3 ــ تأسيس وإدارة موقع الكتروني {Radar Scoop} لنشر الثقافة الإنمائية والقانونية وتحقيق كافة اهداف الجمعية.
4 ــ القيام بكافة النشاطات لتحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
الياس بطرس خليل
رانيا ايليا نصره
ربيع محمد دمج
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس بطرس خليل.
«رادار سكوب» {RADAR SCOOP}
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الثاني 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق