المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية إبحاراتنا»
مركزها: صيدا ــ حي الدكرمان ــ شارع معروف سعد ــ العقار رقم 1865 ــ القسم رقم 4 ــ مقابل مرآب الحريري ــ ملـك شـركة امرلد سـتون ش.م.ل..
غايتها: 1 ــ إطلاق نهضة إجتماعية شاملة ترقى بالـمجتمع الى الإستقرار والإزدهار والتطور.
2 ــ السعي للنهوض بالتنمية من خلال تعزيز مشاركة النساء والشباب والنشطاء في كافة مجالات التنمية والتخطيط والتنفيذ والتقييم والـمتابعة.
3 ــ العمل على تنظيم أنشطة وبرامج الإغاثة والدمج وتحسين مفهوم العيش الواحد ومفهوم الـمواطنة وإدارة وحل النزاعات وإحترام حقوق الإنسان.
4 ــ السعي للتشبيك مع مؤسسات الـمجتمع الـمدني والقطاع الخاص والبلديات والـمؤسسات الحكومية والـمنظمات الدولية.
5 ــ العمل على دعم مفهوم دولة القانون والـمؤسسات وإحترام الدستور.
6 ــ التوعية البيئية والقيام بالأنشطة والندوات وكل ما يلزم لخلق بيئة سليمة لـمجتمع سليم.
7 ــ إقامة الـمؤتمرات والندوات والتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية الـمختصة والنقابات ووسائل الإعلام لتحقيق هذه الأهداف.
8 ــ دعم الفئات الـمحتاجة وتوزيع ما يلزم لـمتابعة العيش والتعلـم.
9 ــ دعم بعض العائلات بالأقساط الـمدرسية والجامعية.
10 ــ صناعة الخير ومساعدة الـمحتاجين.
11 ــ تمكين الكوادر التربوية لإعطاء دروس تقوية بالـمواد التعليمية
للفئات الـمحتاجة وتدريب معلـمين لأجل الـمساعدة في تعليم الـمحتاجين واللاجئين.
12 ــ الـمساعدة في التدعيم الـمدرسي لأجل الحدّ من التسرب ولأجل تمكين الأولاد من الـمعرفة وخاصة أصحاب الصعوبات التعلـمية.
13 ــ مساعدة الـمرضى عبر إرسالهم الى الـمستشفيات والـمستوصفات والتكفل بدفع مصاريف علاجهم.
14 ــ إنشاء مستوصفات لـمساعدة الـمرضى الفقراء والـمحتاجين.
15 ــ تدريب الكوادر البشرية الكفوئة والـمختصة والعمل على تأهيلها وتدريبها بشكل مستمر.
16 ــ رفع مستوى التربية والتعليم في لبنان عن طريق فتح مدارس خاصة مجانية وغير مجانية.
17 ــ توفير برامج خاصة للطلاب الـمتضررين من العنف.
18 ــ وضع سياسة بناءة لشراكة الأهل في العملية التربوية.
19 ــ إقامة الندوات والـمؤتمرات العلـمية التي تخدم الغاية من إنشاء الجمعية.
20 ــ تفعيل الخدمة الإجتماعية في الـمدارس.
21 ــ تكريم الـمبدعين الـمربين بموجب معايير تنسجم مع تطلعات الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
رجب عبد اللطيف الجبيلي
وسام عبد اللطيف الجبيلي
سهام محمد حسين
لارا عبد اللطيف الجبيلي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سهام محمد حسين.