All legislation

علم وخبر Notice of association No. 30 08/01/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إبحاراتنا» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
30
Date
08/01/2018
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2018, p. 108-109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 30 تاريخ 08/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية إبحاراتنا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 20932 تاريخ 1/11/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية إبحاراتنا»

مركزها: صيدا ــ حي الدكرمان ــ شارع معروف سعد ــ العقار رقم 1865 ــ القسم رقم 4 ــ مقابل مرآب الحريري ــ ملـك شـركة امرلد سـتون ش.م.ل..

غايتها: 1 ــ إطلاق نهضة إجتماعية شاملة ترقى بالـمجتمع الى الإستقرار والإزدهار والتطور.

2 ــ السعي للنهوض بالتنمية من خلال تعزيز مشاركة النساء والشباب والنشطاء في كافة مجالات التنمية والتخطيط والتنفيذ والتقييم والـمتابعة.

3 ــ العمل على تنظيم أنشطة وبرامج الإغاثة والدمج وتحسين مفهوم العيش الواحد ومفهوم الـمواطنة وإدارة وحل النزاعات وإحترام حقوق الإنسان.

4 ــ السعي للتشبيك مع مؤسسات الـمجتمع الـمدني والقطاع الخاص والبلديات والـمؤسسات الحكومية والـمنظمات الدولية.

5 ــ العمل على دعم مفهوم دولة القانون والـمؤسسات وإحترام الدستور.

6 ــ التوعية البيئية والقيام بالأنشطة والندوات وكل ما يلزم لخلق بيئة سليمة لـمجتمع سليم.

7 ــ إقامة الـمؤتمرات والندوات والتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية الـمختصة والنقابات ووسائل الإعلام لتحقيق هذه الأهداف.

8 ــ دعم الفئات الـمحتاجة وتوزيع ما يلزم لـمتابعة العيش والتعلـم.

9 ــ دعم بعض العائلات بالأقساط الـمدرسية والجامعية.

10 ــ صناعة الخير ومساعدة الـمحتاجين.

11 ــ تمكين الكوادر التربوية لإعطاء دروس تقوية بالـمواد التعليمية

للفئات الـمحتاجة وتدريب معلـمين لأجل الـمساعدة في تعليم الـمحتاجين واللاجئين.

12 ــ الـمساعدة في التدعيم الـمدرسي لأجل الحدّ من التسرب ولأجل تمكين الأولاد من الـمعرفة وخاصة أصحاب الصعوبات التعلـمية.

13 ــ مساعدة الـمرضى عبر إرسالهم الى الـمستشفيات والـمستوصفات والتكفل بدفع مصاريف علاجهم.

14 ــ إنشاء مستوصفات لـمساعدة الـمرضى الفقراء والـمحتاجين.

15 ــ تدريب الكوادر البشرية الكفوئة والـمختصة والعمل على تأهيلها وتدريبها بشكل مستمر.

16 ــ رفع مستوى التربية والتعليم في لبنان عن طريق فتح مدارس خاصة مجانية وغير مجانية.

17 ــ توفير برامج خاصة للطلاب الـمتضررين من العنف.

18 ــ وضع سياسة بناءة لشراكة الأهل في العملية التربوية.

19 ــ إقامة الندوات والـمؤتمرات العلـمية التي تخدم الغاية من إنشاء الجمعية.

20 ــ تفعيل الخدمة الإجتماعية في الـمدارس.

21 ــ تكريم الـمبدعين الـمربين بموجب معايير تنسجم مع تطلعات الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رجب عبد اللطيف الجبيلي

وسام عبد اللطيف الجبيلي

سهام محمد حسين

لارا عبد اللطيف الجبيلي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سهام محمد حسين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق