الشروط البيئية لتشغيل منشآت تعقيم النفايات الخطرة والمعدية
1- ادارة النفايات الخطرة والمعدية المطلوب تعقيمها
أ - يجب تخزين النفايات الخطرة والمعدية والمعدية وجمعها ونقلها قبل التعقيم في اكياس من البوليبروبيلين من اللون الاصفر او البرتقالي تستعمل لمرة واحدة فقط ممكن اغلاقها باحكام وتحمل عبارة "نفايات خطرة ومعدية" بالاضافة الى رمز الخطورة الحيوية المبين في الملحق رقم 5 من المرسوم رقم 13389/2004؛
ب - في حال احتواء هذه النفايات على مواد حادة او قاطعة، يحتفظ بهذه النفايات في مستوعب مصنوع من البلاستيك
(sharps box) صلب وعازل ومناسب يغلق باحكام بطريقة لا يمكن فتحها ويستعمل لمرة واحدة ويحمل عبارة "النفايات خطرة ومعدية تحتوي على مواد حادة" بالاضافة الى رمز الخطورة الحيوية المبين في الملحق رقم 5 من المرسوم رقم 13389/2004؛
ج - توضع الاكياس والمستوعبات المذكور اعلاه في مستوعبات مدولبة، صلبة، غير نفاذة، ذات غطاء قابل للاغلاق و/أو الاقفال، مقاومة للصدمات ومضادة للهريان والتمزق لتفادي وقوع الحوادث اثناء عملية النقل والحركة، ذات لون مميز عن المستوعبات الاخرى التي تحتوي على انواع اخرى من النفايات، تحمل ملصقا مكتوبا عليه عبارة "نفايات خطرة ومعدية" بالاضافة الى رمز الخطورة الحيوية المبين في الملحق رقم 5 من المرسوم رقم 13389/2004، قابلة للاستعمال لمرات عدة بعد اخضاعها لعمليات تنظيف وتطهير بعد كل استعمال؛
د - يجب عدم تخطي القدرة الاستيعابية لاكياس ومستوعبات النفايات الخطرة والمعدية بما يؤمن استمرار اغلاقها و/او اقفالها التام؛
هـ - يجب تخزين مستوعبات النفايات الخطرة والمعدية في غرفة خاصة، مستقلة ومقفلة ومبردة، بما يؤمن درجة حرارة تتراوح ما بين (3 و8) درجات مئوية؛
و- يجب اتباع مسار محدد لنقل النفايات الخطرة والمعدية من غرفة التخزين الى المعقمة، بحيث لا يتلاقى مسار النفايات الخطرة والمعدية مع مسار النفايات الخطرة والمعدية المعقمة بحسب التصميم التوضيحي المحدد بالملحق رقم 1 من هذا القرار؛
ز- يجب ان تخضع كل المواد والادوات الملوثة المستخدمة في جميع النفايات الخطرة والمعدية، المتسربة خارج مستوعباتها، للجمع في اكياس من البوليبروبيلين صفراء او برتقالية اللون، تحمل اشارة النفايات الخطرة والمعدية، ومن ثم تعقيمها؛
ح - يجب تجميع النفايات الخطرة والمعدية بعد تعقيمها في اكياس من البوليبروبيلين سوداء اللون تحمل عبارة "نفايات طبية معقمة"، بالاضافة الى رقم دفعة التعقيم وتاريخ التعقيم؛
ط - يجب تخزين اكياس النفايات المعقمة في مستوعبات مقفلة؛
ي - يجب التخلص من النفايات الخطرة والمعدية المعقمة عبر نقلها الى احد المطامر الصحية المرخصة، بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية بادارة المطامر الصحية او تسليمها الى جهات مرخص لها للتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا وضمن الشروط البيئية المطلوبة من وزارة البيئة.
2 - ادارة المخالفات الناتجة عن تشغيل منشأة التعقيم
ينتج عن تعقيم النفايات الخطرة والمعدية مخالفات تكون على ثلاثة اشكال من مختلف مراحل التعقيم كما هو مبين في الرسم البياني في الملحق رقم 2 من هذا القرار:
أ - المخلفات السائلة:
i - مياه بخار الماء المكثف:
تنتج عن عملية تكثيف البخار المستخدم في عملية التعقيم يمكن ان يحمل بخار الماء من جراء احتكاكه بالنفايات بعض الملوثات التي تختلف باختلاف عملية فرز النفايات الخطرة والمعدية عند مصدر تولدها بحيث يمكن ان تحتوي هذه المياه على معادن ثقيلة ومذيبات عضوية يجب تبريد مياه البخار المكثف وتوصيله بنظام معالجة المخلفات السائلة المشار اليه في البند 15 من المادة الثالثة اعلاه.
ii- مياه غسيل التجهيزات والمستوعبات والارضية:
تنتج عن غسيل التجهيزات والمستوعبات والارضية وتتميز بارتفاع مستويات النيتروجين والفوسفور فيها من جراء استخدام مواد التنظيف يجب غسل التجهيزات والمستوعبات والارضية وضبط مياه الغسل وتوصيلها بنظام معالجة المخالفات السائلة المشار اليه في البند 15 من المادة الثالثة اعلاه.
iii- مياه الصرف الصحي:
تنتج عن المرافق الصحية ودورات المياه وتشابه خصائصها تلك الناتجة عن مياه الصرف الصحي المنزلية المحددة بموجب الملحق رقم 5 (القيم الحدية البيئية للمياه المبتذلة عند صرفها في شبكة الصرف الصحي) من قرار وزير البيئة رقم 8/1/2001 كما يجب فصل مياه الصرف الصحي عن غيرها من المخلفات السائلة وتوصيلها بشبكة الصرف الصحي في حال وجودها معالجتها بما يتوافق مع المعايير البيئية الوطنية الصادرة بموجب قرار وزير البيئة رقم 8/1/2001.
iv- الزيوت والشحوم:
يجب تجميع الزيوت والشحوم الناتجة عن صيانة الآلات والمعدات والمرجل البخاري في مستوعبات خاصة صلبة، مقفلة وغير نفاذة تمهيدا لتسليمها للجهات باعادة تصنيعها.
ب - المخلفات الصلبة:
i - المخلفات الناتجة عن عمليات التعقيم غير الفعالة:
يجب اعادة تعقيم النفايات الخطرة والمعدية في حال تثبت عدم فعالية عملية التعقيم وفق متطلبات التعميم رقم 11/1/2011 لا سيما الفقرتين رقم 3 (سجل اختبار المؤشر البيولوجي لنظام التعقيم) ورقم 4 (سجل اختبار المؤشر الكيميائي)
ii - ادوات الحماية الشخصية الملوثة:
يجب جمع ادوات الحماية الشخصية الملوثة في اكياس صفراء او برتقالية اللون تحمل رمز الخطورة الحيوية وتعقيمها.
iii - قطع الغيار:
يجب تسليم قطع الغيار التي تنتج عن صيانة المعدات والتجهيزات والآلات المستعملة في منشأة التعقيم الى الجهات المختصة المرخصة باعادة استعمالها او تصنيعها.
iv - مخلفات المواد المستهلكة:
يجب تسليم مخلفات المواد المستهلكة التي تنتج عن استخدام مواد التنظيف والتعقيم والصيانة (عبوات ومستوعبات فارغة، الخ) الى الجهات المختصة المرخصة باعادة استعمالها او تصنيعها.
ج- الانبعاثات الهوائية:
i - غازات العدم:
تنتج عن عملية تشغيل المرجل البخاري غازات العدم المؤلفة من اكاسيد الكربون واكاسيد النيتروجين واكاسيد الكبريت والجزيئيات. يجب صيانة المرجل البخاري وفق ما تقتضيه القوانين والانظمة المرعية الاجراء واستعمال طرق هندسية مناسبة لضبط ومعالجة الانبعاثات الهوائية الناتجة عن احتراق الوقود، بما يؤمن التوافق مع المعايير البيئية الموضوعة لها بموجب قرار وزير البيئة رقم 8/1/2001.
ii- الروائح:
تنتج عن تخمر النفايات الخطرة والمعدية روائح كريهة بفعل تطاير المركبات العضوية المتطايرة. يجب تأمين التهوئة الكافية والمستمرة داخل المنشأة وتبريد النفايات الخطرة والمعدية اثناء تخزينها بما يؤمن درجة حرارة تتراوح ما بين (3 و8) درجات مئوية وتجهيز قسم التخزين بشافط هوائي موصول بمنقي للهواء (على سبيل المثال، فحم منشط) وصيانتهما بشكل دائم ومستمر لتأمين فعاليتها.
3- شروط عامة اخرى
أ - يجب المحافظة على نظافة مناطق العمل والتخزين عبر استعمال مواد التنظيف والتطهير بشكل مستمر وفعال.
ب - يجب اخضاع العاملين في المنشأة للتدريب المستمر حول التعامل مع النفايات الخطرة والمعدية. كما ويجب تزويد العمال باجراءات مكتوبة حول:
i - ادارة انسكاب النفايات الخطرة والمعدية؛
ii - اجراءات الطوارىء (حصول عطل في المعقمة، نشوب حريق،....)
iii - وسائل التعامل مع الانسكاب او اية حوادث اخرى.
ج - يحب تزويد العمال بوسائل الحماية الشخصية الملائمة وتوفير برنامج تلقيح/تحصين شامل ومناسب.
د - منع التدخين والاكل والشرب ضمن المنشأة منعا باتا ووضع اشارات تحذيرية بهذا الخصوص.
هـ - منع استعمال المواد البلاستيكية المصنوعة من مادة البولي فينيل كلورايد باستثناء الحالات التي يتوفر فيها بديل.
و- تطبيق مبادىء الادارة البيئية السليمة باستمرار.
ز- تشجير محيط العقار بما لا يقل عن 10% من مساحته الاجمالية.