All legislation

قرار Decision No. 1599 29/12/2017

تصنيف شـركة «مجذوب وشركاه» من ضمن مكاتب الـمحاسبة والتدقيق الـمؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي (الـمستقل) لحسابات الـمؤسسات والـمرافق العامة التابعة للدولة.

Type
قرار · Decision
Number
1599
Date
29/12/2017
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2018, p. 111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1599 تاريخ 29/12/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2001) لا سيما الـمادة 73 منه،

بناء على قرار وزير الـمالية رقـم 320/1 تـاريـخ 05/03/2010، الـمتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق الـمستقل وخبراء الـمحاسبة من اجل تدقيق حسابات الـمؤسسات العامة وحسابات الـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة،

بناء على القرار رقم 1078 تاريخ 01/12/2012 الـمتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والـمحاسبة من اجل تدقيق الحسابات الـمالية العائدة للـمؤسسات العامة والـمرافق التابعة للدولة،

بناء على طلب شركة مجذوب وشركاء الـمسجل تحت الرقم 18452 تاريخ 04/10/2017 بشأن تصنيفها لـمهام التدقيق الخارجي للـمؤسسات والـمرافق العامة،

بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والـمحاسبة الـمؤرخ في 07/11/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

صُنفت شـركة «مجذوب وشركاه» من ضمن مكاتب الـمحاسبة والتدقيق الـمؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي (الـمستقل) لحسابات الـمؤسسات والـمرافق العامة التابعة للدولة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الـموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الـمالية.

29 كانون الاول 2017 وزير الـمالية علي حسن خليل