بلاغ Communiqué No. 1 04/01/2018
مكافحة غلاء الاسعار
- Type
- بلاغ · Communiqué
- Number
- 1
- Date
- 04/01/2018
- Official Gazette
- Issue 2, 11/01/2018, p. 112
- Status
- In force
- Cite as
- بلاغ رقم 1 تاريخ 04/01/2018
- Source
- Lebanese University
عملا بالقوانين والانظمة الـمتعلقة بحماية الـمستهلك، وبعد دخـول الـمادة الاولى من القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017 (الـمتعلقة بزيادة معدل الضريبة على القيمة الـمضافـة لتصبح 11%) حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1/1/2018، يهم وزارة الاقتصاد والتجارة ان توضح التالي:
اولا: ان وزارة الاقتصاد والتجارة في اطار متابعتها لـمراقبة الاسواق ستقوم بتكثيف اعمال الـمراقبة على الاسعار للتأكد من حسن تطبيق زيادة معدل الضريبة على القيمة الـمضافة للحؤول دون تحميل الـمواطنين اي اعباء مادية اضافية.
ثانيا: ان الضريبة على القيمة الـمضافة غير تراكمية وبالتالي لن تؤثر بصورة كبيرة على ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية.
ثالثا: ان السلة الغذائية الاساسية كاللحوم ومشتقات الحليب والحبوب والزيوت غير خاضعة اساسا للضريبة على القيمة الـمضافة وبالتالي فان اسعار بيعها للـمستهلكين يجب ان لا تتأثر مطلقا بهذه الزيادة. (مرفق ربطا الـمرسوم الـمتعلق بتحديد الاموال والاشياء الـمعفاة من الضريبة على القيمة الـمضافة)
لذلك
تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة التجار من اللجوء الى اساليب غير قانونية بهدف خداع الـمستهلكين بغية تحقيق ارباح غير مشروعة، وتؤكد انها لن تتهاون مع أي محاولات لرفع الاسعار دون وجه حق وستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الـمخالفين وإحالتهم امام القضاء الـمختص.
كما تطلب الوزارة من الـمواطنين الوعي الكامل والتصرف كشريك اساسي مع وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تقديم الشكاوى على الخط الساخن 1739 او التطبيق الالكتروني للهواتف الذكية consumer protection Lebanon او بريد وزارة الاقتصاد والتجارة الالكتروني [email protected]