All legislation

قرار Decision No. 1271 21/12/2017

تعيين لجنة محمية شاطئ صور الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
1271
Date
21/12/2017
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2018, p. 114-116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 1271 تاريخ 21/12/2017
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة(،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها(،

بناء على القانون رقم 708 تاريخ 5/11/1998 القاضي بإنشاء محمية شاطئ صور الطبيعية في جفتلك رأس العين ــ منطقة صور العقارية،

بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة بموجب الكتب التالية:

ــ كتاب وزارة الزراعة رقم 3997/3 تاريخ 20/7/2016 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 3283/ب تاريخ 26/7/2016

ــ كتاب قائمقامية صور رقم 745 تاريخ 15/7/2017 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 2622/ب تاريخ 19/9/2017

ــ كتاب بلدية صور رقم 1031 تاريخ 4/12/2017 الـمسـجل فـي وزارة البيئة بـرقـم 13946/ب تـاريـخ 6/12/2017

ــ كتاب جمعية امواج البيئة تاريخ 1/11/2016 الـمسـجـل فـي وزارة البيئة برقم 3283/ب تـاريــخ 23/11/2016

ــ كتاب جمعية الحفاظ على البيئة الـمسجل في وزارة البيئة برقم 3283/ب تاريخ 4/8/2016

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعين لجنة من الـمتطوعين

قوامها:

ــ الـمهندسة سلام جبور ــ عن وزارة الزراعة

ــ السيد علي ياسين سرور ــ عن قائمقامية صور

ــ الـمهندس حسن دبوق ــ عن بلدية صور

ــ الدكتورة ناهد مسيلب ــ عن جمعية امواج البيئة

ــ الـمهندس محمد ظاهر ــ عن جمعية الحفاظ على البيئة

المادة 2

تلتزم اللجنة بمهامها الـمحددة في قانون إنشاء محمية شاطئ صور الطبيعية رقم 708 تاريخ 5/11/1998، بالأضافة الى الـمهام الـمحددة في الـملحق رقم (1) الـمرفق مع هذا القرار.

المادة 3

تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي الـمسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 4074/ب تاريخ 6/3/2000، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي.

المادة 4

في حال تبين تقصير من اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الاصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها الـمحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

تحدد مدة اللجنة بخمس سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لـمن يلزم عند الحاجة.

21 كانون الاول 2017 طارق الخطيب وزير البيئة