إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تؤلف لجنة لإدارة رياضة «الجيت كون دو» من السادة:
1 ــ ربيع محمد صلاح حمزة ــ رئيساً
2 ــ هشام بدوي يغمور ــ نائباً للرئيس
3 ــ حسام خالد بزال ــ أميناً للسر
4 ــ عمر عبد السلام صافي ــ أميناً للصندوق
5 ــ بيرلا وديع ابي راشد ــ عضواً
6 ــ نانسي اسعد راشد ــ عضواً
7 ــ ابراهيم سعيد عودي ــ عضواً
تحدّد مهمة اللجنة بـ:
أ. تنظيم شؤون رياضة «الجيت كون دو» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.
ب. تمثيل لبنان في الخارج والانضمام الى الاتحادات العربية والقارية والدولية، وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يحـق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات الـمصرفية وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق الأصول الـمرعية الإجراء على أن تخضع لرقابة لاحقة.
تحدد مدة ولاية اللجنة الـمذكورة أعلاه بسنتين اثنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وعليها أن تتقدم خلال هذه الـمدة دوريا كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها الى وزارة الشباب والرياضة.
يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وتلغى جميع الأحكام الـمخالفة لـمضمونه.
بيروت في 6 كانون الأول 2017
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش