المادة 1
ترخّص جمعية رياضية باسم: «نادي الرسالة الرياضي» مركزها: الزرارية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
لـمزاولة لعبة: «كرة القدم».
قرار Decision No. 5 04/01/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(،
بناء على طلب الترخيص الـمقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الرسالة الرياضي» الـمسجل تحت رقم 2751/د تاريخ 18/8/2016،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات منشأت النادي بكتابها عدد 11185 تاريخ 17/11/2017،
بناء على تقرير الكشف الـميداني على الـمنشآت بتاريخ 11/12/2017،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
ترخّص جمعية رياضية باسم: «نادي الرسالة الرياضي» مركزها: الزرارية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
لـمزاولة لعبة: «كرة القدم».
تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة:
محمد عباس جزيني ــ علي عباس اخضر ــ حسين احمد زرقط ــ ناصر محمود الاسعد. محمود محمد مروه ــ محمد علي عبد النبي ــ حسن محمد زرقط.
ــ تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها الـمهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على الجمعية التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة الـمختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية الـمعتمده وفي حال عدم انضمامها خلال هذه الـمدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحوّل الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الـمؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الثاني 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش