المادة 1
ترخّص جمعية رياضية باسم: «نادي تورنيدو الرياضي».
ــ مركزها: حبوش، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.
لـمزاولة العاب: «القوة البدنية والتربية البدنية».
قرار Decision No. 6 04/01/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(،
بناء على طلب الترخيص الـمقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي تورنيدو الرياضي» الـمسجل تحت رقم 1928/د تاريخ 20/5/2017،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 12566 تاريخ 27/5/2017،
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 10/10/2017،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
ترخّص جمعية رياضية باسم: «نادي تورنيدو الرياضي».
ــ مركزها: حبوش، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.
لـمزاولة العاب: «القوة البدنية والتربية البدنية».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
طارق زياد العزي ــ راغدة محمد عليق ــ كمال توفيق الديلاتي ــ فضل عقيل عبد الحسين احمد عبد الكريم غنوي ــ محمد علي ناصر ــ عباس نسيم عطوي.
ــ تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها الـمناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لـم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدّل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الـمؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الثاني 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش