All legislation

قرار Decision No. 2 04/01/2018

تعديل القرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 (المتعلق بفرض إجازة مسبقة على إستيراد البطاطا التشيبس الـمصنعة أو نصف الـمصنعة)،

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
04/01/2018
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2018, p. 118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 04/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(،

بناء على القرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 وملحقاته (يتعلق بفرض إجازة مسبقة على إستيراد البطاطا التشيبس الـمصنعة أو نصف الـمصنعة(،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

بقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يؤجل العمل بالقرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 بحيث يبدأ مفعول نفاذه في 2/7/2018 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 4 كانون الثاني 2018 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن