المادة 1
يؤجل العمل بالقرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 بحيث يبدأ مفعول نفاذه في 2/7/2018 .
قرار Decision No. 2 04/01/2018
ان وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(،
بناء على القرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 وملحقاته (يتعلق بفرض إجازة مسبقة على إستيراد البطاطا التشيبس الـمصنعة أو نصف الـمصنعة(،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
بقرر ما يلي:
يؤجل العمل بالقرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 بحيث يبدأ مفعول نفاذه في 2/7/2018 .
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 4 كانون الثاني 2018 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن