All legislation

مرسوم Decree No. 2163 09/01/2018

قبول هبة مقدمة من شركة صقال الصناعات ش.م.ل لصالح الهيئة العليا للإغاثة على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
2163
Date
09/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2163 تاريخ 09/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 92 تاريخ 2/11/2017،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، على سبيل التسوية، الهبة الـمقدّمة من شركة صقال الصناعات ش.م.ل وهي عبارة عن مجموعتين كهربائيتين مستعملتين مع كاتميهما، الأولى بـقـوة /400/ KVA، والثانية بـقــوة /250/ KVA

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل