المادة 1
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة الـمقدّمة من شركة صقال الصناعات ش.م.ل وهي عبارة عن مجموعتين كهربائيتين مستعملتين مع كاتميهما، الأولى بـقـوة /400/ KVA، والثانية بـقــوة /250/ KVA
مرسوم Decree No. 2163 09/01/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 92 تاريخ 2/11/2017،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة الـمقدّمة من شركة صقال الصناعات ش.م.ل وهي عبارة عن مجموعتين كهربائيتين مستعملتين مع كاتميهما، الأولى بـقـوة /400/ KVA، والثانية بـقــوة /250/ KVA
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل