All legislation

مرسوم Decree No. 2164 09/01/2018

قبول هبة عينية مقدمة من هيئة الامم الـمتحدة للـمساواة بين الجنسين وتمكين الـمرأة لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون الـمرأة

Type
مرسوم · Decree
Number
2164
Date
09/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 133-134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2164 تاريخ 09/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لا سيما الـمادة 18 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من هيئة الامم الـمتحـدة للـمسـاواة بين الجنسـين وتـمـكـيـن الـمـرأة لصالـح مكتب وزير الدولة لشؤون الـمرأة وذلك لتنفيذ الـمرحلة الاولى 2017 ــ 2018 من خطة تهدف الى اعداد كوادر نسائية قادرة على دخول الـمعترك السياسـي، وتقدر قيمة تلك الـمسـاعدة بحوالي /158.000/ د.أ اي ما يعادل /238.185.000/ ل.ل. (فقط مئتان وثمانية وثلاثون مليوناً ومائة وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل