إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لا سيما الـمادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من هيئة الامم الـمتحـدة للـمسـاواة بين الجنسـين وتـمـكـيـن الـمـرأة لصالـح مكتب وزير الدولة لشؤون الـمرأة وذلك لتنفيذ الـمرحلة الاولى 2017 ــ 2018 من خطة تهدف الى اعداد كوادر نسائية قادرة على دخول الـمعترك السياسـي، وتقدر قيمة تلك الـمسـاعدة بحوالي /158.000/ د.أ اي ما يعادل /238.185.000/ ل.ل. (فقط مئتان وثمانية وثلاثون مليوناً ومائة وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل