المادة 1
عدّل الجدول الـملحق بالـمرسوم رقم 17469 تاريخ 9/9/1964 (تعديل ملاك الـمحاكم الشرعية السنية والجعفرية(، وذلك باضافة وظيفة (رئيس قسم الـمحاسبة) ــ فئة ثالثة الى ملاك كل من ديوان الـمحكمتين الشرعيتين السنية العليا والجعفرية العليا.
مرسوم Decree No. 2165 09/01/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على الـمرسوم رقم 17469 تاريخ 9/9/1964 (تعديل ملاك الـمحاكم الشرعية السنية والجعفرية(،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 486 تاريخ 26/7/2017،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه بكتابها رقم 2791 تاريخ 10/11/2017،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 235/2016 ــ 2017 تاريخ 20/9/2017)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،
يرسم ما يأتي:
عدّل الجدول الـملحق بالـمرسوم رقم 17469 تاريخ 9/9/1964 (تعديل ملاك الـمحاكم الشرعية السنية والجعفرية(، وذلك باضافة وظيفة (رئيس قسم الـمحاسبة) ــ فئة ثالثة الى ملاك كل من ديوان الـمحكمتين الشرعيتين السنية العليا والجعفرية العليا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل