All legislation

مرسوم Decree No. 2165 09/01/2018

تعديل الجدول الـملحق بالـمرسوم رقم 17469 تاريخ 9/9/1964 (تعديل ملاك الـمحاكم الشرعية السنية والجعفرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
2165
Date
09/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2165 تاريخ 09/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على الـمرسوم رقم 17469 تاريخ 9/9/1964 (تعديل ملاك الـمحاكم الشرعية السنية والجعفرية(،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 486 تاريخ 26/7/2017،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه بكتابها رقم 2791 تاريخ 10/11/2017،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 235/2016 ــ 2017 تاريخ 20/9/2017)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدّل الجدول الـملحق بالـمرسوم رقم 17469 تاريخ 9/9/1964 (تعديل ملاك الـمحاكم الشرعية السنية والجعفرية(، وذلك باضافة وظيفة (رئيس قسم الـمحاسبة) ــ فئة ثالثة الى ملاك كل من ديوان الـمحكمتين الشرعيتين السنية العليا والجعفرية العليا.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل