المادة 1
تـنـهـى، اعـتـبـاراً مـن تـــاريــــخ 18/1/2018، لبلوغه السن القانونية، خدمة القاضي السيد البرت عزيز سرحان (رقمه الـمالي 191) رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 2135 09/01/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
تـنـهـى، اعـتـبـاراً مـن تـــاريــــخ 18/1/2018، لبلوغه السن القانونية، خدمة القاضي السيد البرت عزيز سرحان (رقمه الـمالي 191) رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل