All legislation

مرسوم Decree No. 2135 09/01/2018

إنهاء خدمة قاضٍ في ملاك مجلس شورى الدولة في وزارة العدل لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
2135
Date
09/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 134-135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2135 تاريخ 09/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تـنـهـى، اعـتـبـاراً مـن تـــاريــــخ 18/1/2018، لبلوغه السن القانونية، خدمة القاضي السيد البرت عزيز سرحان (رقمه الـمالي 191) رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل