All legislation

مرسوم Decree No. 2168 09/01/2018

إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية ووزارة العدل في هنغاريا

Type
مرسوم · Decree
Number
2168
Date
09/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 135-136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2168 تاريخ 09/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية ووزارة العدل في هنغاريا، الـموقعة بتاريخ 3/11/2017 والـمرفقة ربطاً.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل