All legislation

مرسوم Decree No. 2156 09/01/2018

قبول هبة مقدمة من سفارة الـمملكة العربية السعودية في لبنان لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
2156
Date
09/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2156 تاريخ 09/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لاسيما الـمادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من سفارة الـمملكة العربية السعودية في لبنان لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين وهي عبارة عن بطانيات وقرطاسية والبسة شتوية لتوزيعها على النازحين السوريين في لبنان.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل