المادة 1
قبلت الهبة الـمقدمة من سفارة الـمملكة العربية السعودية في لبنان لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين وهي عبارة عن بطانيات وقرطاسية والبسة شتوية لتوزيعها على النازحين السوريين في لبنان.
مرسوم Decree No. 2156 09/01/2018
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لاسيما الـمادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة الـمقدمة من سفارة الـمملكة العربية السعودية في لبنان لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين وهي عبارة عن بطانيات وقرطاسية والبسة شتوية لتوزيعها على النازحين السوريين في لبنان.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل