All legislation

مرسوم Decree No. 2157 09/01/2018

قبول هبة مقدمة من الجالية اللبنانية في جمهورية البرازيل الفدرالية لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ السفارة اللبنانية في البرازيل (دار السكن والـمكاتب)

Type
مرسوم · Decree
Number
2157
Date
09/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 136-137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2157 تاريخ 09/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمفصلة ادناه والـمقدمة من الجالية اللبنانية في جمهورية البرازيل الفدرالية لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ــ السفارة اللبنانية في البرازيل (دار السكن والـمكاتب(،

ــ تقدمـة السيد الفريدو قطيط: خيمة من الـمعدن والقماش تقام فوق تراس صالون دار السكن بمساحة /177.87/م2 .

ــ تقدمة السيد نزار هاشم:

1 ــ طاولات مكاتب للـموظفين عدد /7/.

2 ــ مكيفات هـواء للـمكاتـب ماركة Samsung عدد /5/.

3 ــ كمبيوتر ماركة Samsung عدد /4/ للـمكاتب.

4 ــ كراسي للحديقة عدد /3/..

وتقدر قيمة الهبة بـ/48.456.353/ ل.ل (فقط ثمانية واربعون مليونا واربعمائة وستة وخمسون الفا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل