إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمفصلة ادناه والـمقدمة من الجالية اللبنانية في جمهورية البرازيل الفدرالية لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ــ السفارة اللبنانية في البرازيل (دار السكن والـمكاتب(،
ــ تقدمـة السيد الفريدو قطيط: خيمة من الـمعدن والقماش تقام فوق تراس صالون دار السكن بمساحة /177.87/م2 .
ــ تقدمة السيد نزار هاشم:
1 ــ طاولات مكاتب للـموظفين عدد /7/.
2 ــ مكيفات هـواء للـمكاتـب ماركة Samsung عدد /5/.
3 ــ كمبيوتر ماركة Samsung عدد /4/ للـمكاتب.
4 ــ كراسي للحديقة عدد /3/..
وتقدر قيمة الهبة بـ/48.456.353/ ل.ل (فقط ثمانية واربعون مليونا واربعمائة وستة وخمسون الفا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والـمغتربين
الامـضاء: جبران باسيل
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل