إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمفصلة في الجدولين الـمرفقين بهذا الـمرسوم والـمقدمة من الجالية اللبنانية في جمهورية الكوت ديفوار لصالح السفارة اللبنانية (دار السكن والـمكاتب)، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /13.800/د.أ أي ما يوازي /20.803.500/ ل.ل. (فقط عشرون مليونا وثمانماية وثلاثة آلاف وخمسماية ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والـمغتربين
الامـضاء: جبران باسيل
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل