All legislation

مرسوم Decree No. 2158 09/01/2018

قبول هبة مقدمة من الجالية اللبنانية لدى جمهورية الكوت ديفوار لصالح السفارة اللبنانية (دار السكن والـمكاتب)،

Type
مرسوم · Decree
Number
2158
Date
09/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 137-139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2158 تاريخ 09/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمفصلة في الجدولين الـمرفقين بهذا الـمرسوم والـمقدمة من الجالية اللبنانية في جمهورية الكوت ديفوار لصالح السفارة اللبنانية (دار السكن والـمكاتب)، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /13.800/د.أ أي ما يوازي /20.803.500/ ل.ل. (فقط عشرون مليونا وثمانماية وثلاثة آلاف وخمسماية ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل