إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،
بناء علي قرار مجلس بلدية العيشية رقم 54/015/ب تاريخ 8/5/2015،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعتبر من الـمنافع العامة الاشغال العائدة لانشاء مبنى بلدي ومركز دفاع مدني ومركز للتعاونية الزراعية وصالة رياضية وقاعة للـمناسبات اضافة لانشاء مسبح وحديقة عامة وموقف سيارات للـملعب الرياضي القائم على العقار رقم 770 من منطقة العيشية العقارية (قضاء جزين ــ محافظة الجنوب) ويستملك لهذه الغاية القسم (أ) من العقار الـمذكور أعلاه الـمبين باللون الاصفر على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـموضوعة بمقياس 1/2000 مع لائحة الاستملاك الـملحقة بها وذلك وفقا لاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تدفع تعويضات استملاك هذا الـمشروع من الاعتمادات الـمفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية العيشية.
تحدد الـمدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا الـمشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزيـر الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد الـمشنوق
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس