All legislation

مرسوم Decree No. 2139 09/01/2018

قبول هبة مقدمة من جمعية «مساندة الشرق» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
2139
Date
09/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2139 تاريخ 09/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمدرجة ادناه والـمقدمة من جمعية «مساندة الشرق» لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /4/ آليات، وتقدر قيمتها بحوالي /85.950.000/ل.ل. (فقط خمسة وثمانون مليونا وتسعمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

صحية

2007

صحية

2007

صحية

2007

شاحنة اطفاء

1981

38018314777716

Mercedes Sprinter

WDB9061331N379574

Mercedes Sprinter

WDB9061331N341590

Mercedes Sprinter

WDB9061331N416354

Mercedes

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل