إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمدرجة ادناه والـمقدمة من جمعية «مساندة الشرق» لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /4/ آليات، وتقدر قيمتها بحوالي /85.950.000/ل.ل. (فقط خمسة وثمانون مليونا وتسعمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
صحية
2007
صحية
2007
صحية
2007
شاحنة اطفاء
1981
38018314777716
Mercedes Sprinter
WDB9061331N379574
Mercedes Sprinter
WDB9061331N341590
Mercedes Sprinter
WDB9061331N416354
Mercedes
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل