إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من شركة alfa للاتصالات لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /10/ طائرات نوع Karma Grip Go Pro Heros Block مـع متممـاتها تعمل بواسـطة جـهـاز تحكم عـن بعد ومـزودة بكاميرا، تـقـدر قيمـتـهـا بحـوالي /27.126.000/ل.ل. (فقط سبعة وعشرون مليونا وماية وستة وعشرون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل