المادة 1
قبلت الهبة الـمقدمة من شركة مركنتايل (2) التجارية لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /1820/ ممشط بندقية M4، وتقدر قيمتها بحوالي /25.143.000/ ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليونا ومائة وثلاثة واربعون الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 2141 09/01/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لا سيما الـمادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة الـمقدمة من شركة مركنتايل (2) التجارية لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /1820/ ممشط بندقية M4، وتقدر قيمتها بحوالي /25.143.000/ ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليونا ومائة وثلاثة واربعون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل