All legislation

مرسوم Decree No. 2142 09/01/2018

قبول هبة مقدمة من شركة الانماء الصناعي «اندفكو» ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
2142
Date
09/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 190-191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2142 تاريخ 09/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)، لاسيما الـمادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمفصلة ادناه والـمقدمة من شركة الانماء الصناعي «اندفكو» ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن عتاد تقدر قيمته بحوالي /15.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).

نوع العتاد

الكمية

/10/

/1/

/1/

Pc core 17 3.4 GHZ

Server Xeon 2.93 GHZ

External Tape Drive

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل