إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لاسيما الـمادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من مؤسسة «حجازي غروب» لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن تنفيذ اشغال خيمة حديدية مع سقف قرميد وخيمة اخرى مع سقف اندولين، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /9.500/د.أ. اي ما يعادل /14.320.000/ ل.ل. (فقط اربعة عشر مليونا وثلاثماية وعشرون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل