المادة 1
قبلت الهبة الـمقدمة من مؤسسة فرنجي فريش اند فروزين فود لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش، وهـي عبارة عن منشآت مسبقة الصنع عدد/3/ Prefabriquees تـقـدر قـيـمـتها بحوالي /22.500.000/ ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 2144 09/01/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة الـمقدمة من مؤسسة فرنجي فريش اند فروزين فود لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش، وهـي عبارة عن منشآت مسبقة الصنع عدد/3/ Prefabriquees تـقـدر قـيـمـتها بحوالي /22.500.000/ ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل