إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـواردة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لاسيما الـمادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت الهـبـة الـمـقـدمـة مـن السـيد وليد فرنسيس لصـالح وزارة الـدفـاع الـوطـنـي ــ الجـيـش، وهـي عـبـارة عـن سيارتين سياحيتين نـوع مـيـنـي فـان Dacia Dokker صـنـع سـنـة 2017 رقـــم الهيكل: UU18SDFB4HG654026 ورقم UU18SDFB4HG670377 وتـقـدر قيمتهما بحوالي /34.984.000/ل.ل. (فقط اربعة وثلاثون مليونا وتسعماية واربعة وثمانون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل