All legislation

مرسوم Decree No. 2146 09/01/2018

قبول هبة مقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
2146
Date
09/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 192-193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2146 تاريخ 09/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـواردة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لاسيما الـمادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهـبـة الـمـقـدمـة مـن السـيد وليد فرنسيس لصـالح وزارة الـدفـاع الـوطـنـي ــ الجـيـش، وهـي عـبـارة عـن سيارتين سياحيتين نـوع مـيـنـي فـان Dacia Dokker صـنـع سـنـة 2017 رقـــم الهيكل: UU18SDFB4HG654026 ورقم UU18SDFB4HG670377 وتـقـدر قيمتهما بحوالي /34.984.000/ل.ل. (فقط اربعة وثلاثون مليونا وتسعماية واربعة وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل