All legislation

مرسوم Decree No. 2148 09/01/2018

قبول هبة مقدمة من السيد جميل جميل بيرم لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش ـ مديرية الـمخابرات

Type
مرسوم · Decree
Number
2148
Date
09/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 193-194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2148 تاريخ 09/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد جميل جميل بيرم لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ مديرية الـمخابرات، وهي عبارة عن آلية نوع بيك آب دوبل كابين ماركة تويوتا تاكوما موديل 2002 لون ذهبي ورقم هيكلها 5TEHN72N82Z881717، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /12.064.000/ ل.ل. (فقط اثنا عشر مليونا واربعة وستون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل