All legislation

مرسوم Decree No. 2150 09/01/2018

قبول هبة مقدمة من رئيس بلدية بصاليم السيد جورج سمعان لصالح الجيش ـ فوج الـمغاوير ـ ثكنة غسان رمان ـ رومية

Type
مرسوم · Decree
Number
2150
Date
09/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 194-195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2150 تاريخ 09/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لاسيما الـمادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من رئيس بلدية بصاليم السيد جورج سمعان وهي عبارة عن كمية من مادة الزفت لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ فوج الـمغاوير ــ ثكنة غسان رمان ــ رومية، لتزفيت الساحة امام الـمركز الطبي للثكنة والطريق الـمؤدي اليه، وتقدر قيمتها بحوالي /40.000.000/ل.ل. (فقط اربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل