All legislation

مرسوم Decree No. 2152 09/01/2018

قبول هبة مقدمة من شركة مياتيل ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش ـ القوات البحرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2152
Date
09/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 196-197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2152 تاريخ 09/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من شركة مياتيل ش.م.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ القوات البحرية وهي عبارة عن منشآت مسبقة الصنع وتجهيزات مختلفة تقدر قيمتها بحوالي /17000/ د.أ اي ما يعادل /25.480.000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليونا واربعماية وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل