All legislation

مرسوم Decree No. 2153 09/01/2018

قبول هبة مقدمة من بلدية بينو ـ قبولا لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش ـ فوج الـمجوقل

Type
مرسوم · Decree
Number
2153
Date
09/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2153 تاريخ 09/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من بلدية بينو ــ قبولا (محافظة عكار) لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ فوج الـمجوقل وهـي عـبـارة عـن سيارة اسـعـاف نـوع مرسيدس مـوديـل 2006 رقــم الـهــيـكــل WDB9036621R941984 تقدر قيمتها بحوالي /18.096.000/ ل.ل (فقط ثمانية عشر مليونا وستة وتسعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل