All legislation

مرسوم Decree No. 2155 09/01/2018

قبول هبة مقدمة من السيّد عدنان مظلوم لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش ـ فوج الحدود البرية الرابع ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
2155
Date
09/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 198-200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2155 تاريخ 09/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمفصّلة في الجدول الـمـرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من السيّد عدنان مظلوم لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ فوج الحدود البرية الرابع، وهي عبارة عن آلية ومقطورتين ولوحـة طاقة شمسية عدد /5/، وتقدر قيمة الهبة بحوالي 17.016.000// ل.ل (فقط سبعة عشر مليوناً وستة عشرة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل