إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمفصّلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدّمة من «منظمة الـمجموعة الإسـتشـارية للألغام MAG» لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش، وهـي عبارة عـن /7/ آليات، تقدر قيمتها بحوالي /630.000.000/ ل.ل (فقط ستماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل