إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(،
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني(،
بناء على الـمراسيم رقم 8526 تاريخ 18/7/2012 ورقم 1283 تاريخ 8/1/2015 ورقم 131 تاريخ 17/2/2017 (الترخيص بإنشاء الـمعهد الفني الخاص في الـمنيه (قضاء الـمنيه ــ الضنيه) بإسم «معهد العبير الفن«(،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة عبية الشياح والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 7795/6 تاريخ 17/6/2017 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في الـمعهد الـمذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدل تصنيف الـمعهد الفني الخاص في منطقة الـمنيه العقارية (قضاء الـمنيه ــ الضنيه) القائم على العقارين رقم 1201 ورقم 1199 من منطقة الـمنيه العقارية (قضاء الـمنيه ــ الضنيه) بإسم «معهد العبير الفني» بحيث يصبح «معهد فني عالٍ» بدلاً من «معهد فني».
رخص للسيدة عبية شحادة الشياح الـمولودة سنة 1963 إنشاء اختصاصات في الـمعهد الفني الخاص بإسم «معهد العبير الفني» القائم على العقارين رقم 1201 ورقم 1199 من منطقة الـمنيه العقارية (قضاء الـمنيه ــ الضنيه)، كما هو مبين في الـمادة الثالثة من هذا الـمرسوم.
يسدي الـمعهد:
1 ـ التعليم الفني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الاختصاص
الـمستوى
الشهادة
العناية التمريضية
الاطر العليا
الاجازة الفنية
العلوم التربوية
الاطر العليا
الاجازة الفنية
الـمساحة
الاطر العليا
الاجازة الفنية
الـمراجعة والخبرة في الـمحاسبة
الاطر العليا
الاجازة الفنية
2 ــ اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص
الطباعة على الكمبيوتر
لغات الكمبيوتر
مايكروسوفت أوفيس
لغات الكمبيوتر: أكسس
تصميم الـمواقع والصفحات الالكترونية
رسم هندسي على الكمبيوتر: أتوكاد
تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر
فني في الـمطبخ
فني في الحلويات
الخدمة الفندقية
تزيين الشعر النسائي
تزيين الشعر الرجالي
الـماكياج
العناية بالبشرة
العناية بالاظافر
تركيب الاظافر
اللغة الانكليزية
اللغة الفرنسية
التطريز
شك الخرز
الخياطة
تنظيم وتنفيذ الرحلات السياحية
مضيفة في مكاتب السياحة والسفر
حجز وبيع تذاكر السفر
فني في تصميم الـمجوهرات
فني في صياغة الـمجوهرات
تقني تكييف وتبريد الهواء
مهني ادوات صحية
تصوير فوتوغرافي
تصوير الفيديو
اسعافات اولية
لحام كهرباء
لحام اوكسيجين
كهربائي عام وتمديدات
صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية
تصليح وتركيب راديو وتلفزيون
تقني في كهرباء السيارات
تقني في ميكانيك السيارات
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده