إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لا سيما الـمادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من بلدية شحيم لصالح وزارة التربية والتعليم العالي الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ــ معهد شحيم الفني وهي عبارة عن دفايات كهربائية عدد (11) ومروحة عدد (1) ومحابر لزوم آلات تصوير الـمستندات والفاكس تقدر قيمة الهبة بحوالي (1.500.000) ل.ل. (فقط مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل