إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لا سيما الـمادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من النائب أنور الخليل لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن تجهيزات فندقية مختلفة تقدر قيمتها بحوالي /8.820/ د.أ أي ما يعادل (13.300.000) ل.ل. (فقط ثلاثة عشر مليوناً وثلاثماية الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل