All legislation

مرسوم Decree No. 2162 09/01/2018

قبول هبة مقدمة من اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني - معهد بنت جبيل الفني على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
2162
Date
09/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 207-208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2162 تاريخ 09/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، على سبيل التسوية، الهبة الـمـفـصـلـة فـي الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتـعـلـيـم الـمـهـنـي والتقني ــ معهد بنت جبيل الفني، وهـي عـبـارة عن بناء /6/ حمامات لـمبنى الـمعهد، وتقدر قيمة الهـبـة بحـوالـي /12.000 د.أ أي ما يوازي /18.090.000/ ل.ل (فقط ثمانية عشـر مليوناً وتسـعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل