المادة 1
عيّـن في الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية كل من القاضيين السيدين:
ــ هنري خوري
رئيس مجلس شورى الدولة
رئيساً
ــ طارق الـمجذوب
مستشار في مجلس شورى الدولة
عضواً ومقرراً
مرسوم Decree No. 2178 15/01/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية(،
بناء على الـمرسوم رقم 1746 تاريخ 2/2/1979 وتعديلاته (تنظيم الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية) لا سيما الـمادة الأولى منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي ووزير العدل،
يرسم ما يأتي:
عيّـن في الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية كل من القاضيين السيدين:
ــ هنري خوري
رئيس مجلس شورى الدولة
رئيساً
ــ طارق الـمجذوب
مستشار في مجلس شورى الدولة
عضواً ومقرراً
يُلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي