All legislation

مرسوم Decree No. 2178 15/01/2018

تعيين رئيس وعضو في الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2178
Date
15/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2178 تاريخ 15/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية(،

بناء على الـمرسوم رقم 1746 تاريخ 2/2/1979 وتعديلاته (تنظيم الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية) لا سيما الـمادة الأولى منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي ووزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّـن في الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية كل من القاضيين السيدين:

ــ هنري خوري

رئيس مجلس شورى الدولة

رئيساً

ــ طارق الـمجذوب

مستشار في مجلس شورى الدولة

عضواً ومقرراً

المادة 2

يُلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا الـمرسوم.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي