All legislation

مرسوم Decree No. 2175 12/01/2018

تعيين ممثل للدولة في مجلس ادارة مصرف الإسكان

Type
مرسوم · Decree
Number
2175
Date
12/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2175 تاريخ 12/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الـمعجل الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بـمـوجـب الـمـرسـوم رقم 14 تاريخ 15/1/1977 وتعديلاته (إنشاء مصرف الإسكان(،

بناء على الـمرسوم رقم 835 تاريخ 6/6/2017 (تعيين ممثلين إثنين للدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان(،

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،

يرسم ما يأتي:

الموا

المادة 1

عين السيد جورج جوزف نصر ممثلا عن الدولة اللبنانية في مجلس ادارة مصرف الإسكان وذلك للفترة الـممتدة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية التي ستنظر في اعمال وحسابات السنة الـمالية 2017 .

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل