All legislation

تعميم Circular No. 2 16/01/2018

تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن ضم الأسباب الـموجبة لـمشاريع القوانين والـمراسيم

Type
تعميم · Circular
Number
2
Date
16/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 2 تاريخ 16/01/2018
Source
Lebanese University

نصّ القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات) في الـمادة السادسة منه على ما يلي:

"تنشر الأسباب الـموجبة مع القوانين والـمراسيم على مختلف أنواعها في الجريدة الرسمية بواسطة الجهة الـمناط بها صلاحية النشر أو صلاحية الاصدار".

ولـما كان الأمر الذي يستفاد منه ضرورة ضم الأسباب الـموجبة لكل مشاريع القوانين ومشاريع الـمراسيم على مختلف أنواعها قبل توقيعها تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية،

وحيث أنه قد لوحظ أن العديد من الإدارات العامة لا تقوم بضم الأسباب الـموجبة لـمشاريع الـمراسيم عند إيداعها الـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء،

لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة، ضرورة ضم الأسباب الـموجبة لـمشاريع القوانين ومشاريع الـمراسيم على اختلاف أنواعها تحت طائلة إعادتها الى الإدارة الـمعنية.