تعميم Circular No. 2 16/01/2018
تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن ضم الأسباب الـموجبة لـمشاريع القوانين والـمراسيم
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 2
- Date
- 16/01/2018
- Official Gazette
- Issue 3, 18/01/2018, p. 214
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 2 تاريخ 16/01/2018
- Source
- Lebanese University
نصّ القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات) في الـمادة السادسة منه على ما يلي:
"تنشر الأسباب الـموجبة مع القوانين والـمراسيم على مختلف أنواعها في الجريدة الرسمية بواسطة الجهة الـمناط بها صلاحية النشر أو صلاحية الاصدار".
ولـما كان الأمر الذي يستفاد منه ضرورة ضم الأسباب الـموجبة لكل مشاريع القوانين ومشاريع الـمراسيم على مختلف أنواعها قبل توقيعها تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية،
وحيث أنه قد لوحظ أن العديد من الإدارات العامة لا تقوم بضم الأسباب الـموجبة لـمشاريع الـمراسيم عند إيداعها الـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء،
لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة، ضرورة ضم الأسباب الـموجبة لـمشاريع القوانين ومشاريع الـمراسيم على اختلاف أنواعها تحت طائلة إعادتها الى الإدارة الـمعنية.