المادة 1
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في بيان العلـم والخبر رقم 874 تاريخ 5/5/2017 مركزها: الزرارية ــ قضاء صور بحيث يصبح مركز الجمعية على الشكل التالي:
الزرارية ــ قضاء صيدا
بدلاً من:
الزرارية ــ قضاء صور
قرار Decision No. 48 09/01/2018
إن وزير الداخلية والبلديات
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 وتعديله رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على العلـم والخبر رقم 874 تاريخ 5/5/2017
بناء على الاستدعاء الـمسجل في الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15263 تاريخ 17/10/2017
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في بيان العلـم والخبر رقم 874 تاريخ 5/5/2017 مركزها: الزرارية ــ قضاء صور بحيث يصبح مركز الجمعية على الشكل التالي:
الزرارية ــ قضاء صيدا
بدلاً من:
الزرارية ــ قضاء صور
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق