All legislation

قرار Decision No. 48 09/01/2018

تصحيح خطأ مادي وارد في بيان العلـم والخبر رقم 874 تاريخ 5/5/2017 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية ابراهيم نصير عميس الخيرية» مركزها: الزرارية ـ قضاء صور

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
09/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 214-215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 09/01/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 وتعديله رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على العلـم والخبر رقم 874 تاريخ 5/5/2017

بناء على الاستدعاء الـمسجل في الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15263 تاريخ 17/10/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ الـمادي الوارد في بيان العلـم والخبر رقم 874 تاريخ 5/5/2017 مركزها: الزرارية ــ قضاء صور بحيث يصبح مركز الجمعية على الشكل التالي:

الزرارية ــ قضاء صيدا

بدلاً من:

الزرارية ــ قضاء صور

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق