All legislation

قرار Decision No. 77 12/01/2018

حل مجلس بلدية دير قوبل ـ قضاء عاليه وتكليف قائمقام عاليه القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
12/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 12/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة(،

وحيث ان مجلس بلدية دير قوبل ــ قضاء عاليه قد فقد اكثر من نصف عدد اعضائه،

بناء على كتاب محافـظ جبل لبنان بالتكليف رقـم 611/ب تاريخ 26/4/2017،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات(،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية دير قوبل ــ قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب الـمبين أعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام عاليه القيام بأعمال مجلس بلدية دير قوبل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق